قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز بيطرى 952

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.