قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». 968
الفصل الاول — وحدة تحرير «الجمهورية»
المادة 8
تضم وحدة تحرير «الجمهورية»
الهياكل التالية :
ر- رئاسة التحرير هيئات التحرير المتخصصة، - -- الركن و / أو التحرير الجهوى.
المادة و : يسين رئاسة التحرير مدير التحرير، الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له يكلف كل واحد منهما بتنشيط، على الاقل، هيئتي تحرير متخصصتين أو أكثر علاوة على المهام المسندة اليهما من قبل مدير التحرير .