الفصل الثالث — المديرية التقنية
المادة 29
يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986.
بشير رويس الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في باتنة.
ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي :