قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية تيزي وزو ووصفها وتعيين حدودها. 188
المادة 3
يكلف والى تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية