قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) . 22
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
عمار مخلوفي وزارة الصحة والسكان