قرار

قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.