المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على النحو الآتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا، 28 مايو سنة 2000 م
- رئيس كل رابطة ولائية لكرة القدم، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا، رئيس النادي الرياضي الهاوي أو المحترف المنخرط مباشرة في الاتحادية، أو في حالة غيابه عضو منتخب ومفوض قانونا ممثلان (2) عن رياضيي النخبة المنتمين للفريق الوطني (أ) يعينهما زملاؤهما، ممثل الحكام الرئيسيين الدوليين الممارسين يفوضه زملاؤه قانونا،
- الطبيب الاتحادي، مدربو الفرق الوطنية على أساس مدرب واحد
(1) لكل صنف،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام، المؤسسة قانونا والمعترف بها من الاتحادية، أو في حالة غيابه، عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للمدربين، المؤسسة قانونا والمعترف بها من الاتحادية، أو في حالة غيابه عضو منتخب ومفوض قانونا،
- رئيس أو عضو منتخب مؤهل قانونا عن كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج، معترف بها من الاتحادية
- الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بكرة القدم، الرؤساء القدامى للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عشرة (10) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة لمدة العهدة الجديدة للجمعية العامة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم المجيد لجبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير الوطني، مندوب الرياضات العسكرية
- الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي الممارسون. 2 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة بصوت استشاري :
مسؤولو الهياكل المنهجية للمكتب الاتحادي الممارس. 24 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية 28 مايو سنة 2000 م 3 أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظ :
مندوب المرصد الوطني للرياضة المفوض قانونا، مندوب اللجنة الأولمبية الجزائرية المفوض قانونا، ملاحظو الهيئات الدولية التي انضمت إليها الاتحادية.