المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 .
عبد الله فاضل ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بالمرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيدة جان تونسي، كنائبة مدير للصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى :