قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. 23 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 23 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
المادة الأولى
يفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.