قرار

قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احدات شهادة ماجستير في قانون العقوبات والعلوم الاجرامية . 1631 الوظيفي . 1653

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.