قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651
المادة 8
يكلف مدير المساعدة العمومية والسكان والولاة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير 1973 عمر بوجلاب وزارة الاشغال العمومية والبناء