قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.