قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581
المادة 9
تخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية تكون مقصية، وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد لها فى المادة السابعة المذكورة أعلاه ..