المادة 7
يحتوى الامتحان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح ..
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي : 1 اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التحرير، المدة : 4 ساعات - – المعامل (3) .
2 - اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات - المعامل (3)
- أن يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين .
3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) .
اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية المدة : ساعتان - المعامل 1 ( الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها (15) دقيقة - وتتعلق بمسائل وادارة في البرنامج المرفق و بمعارف المترشح المهنية (المعامل (2 (2) .