قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581
المادة 6
يضبط وزير الشؤون الخارجية بقرار قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان ويتولى نشرها .