قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581
المادة الأولى
يجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار ..
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة
(10) • 2 المادة 2 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ..