المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق «أ»
الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
دراسة نص
- تعليق حول خطاب.
ثانيا – الاختبار الثاني :
أ) الامتحان المهنى :
I - وزارة الشؤون الخارجية
- الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية نظام القنصلية ودورها،
2 - مفاهيم عامة في القانون الدولي :
- أنواع المعاهدات 584 الجريدة الرسمية للجمهورية معاهدات فيينا الحصانات والامتيازات . -
3 - الثورة الزراعية في الجزائر ..
ب المسابقة :
- الجزائر : سياسة - إدارة - اقتصاد
- النصوص الاساسية الجزائرية تاريخ المؤسسات -
- المدن الكبرى : النمو والمشاكل الاجتماعية .
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اختبار فى اللغة العربية : للمترشحين - الذين يحررون باللغة الفرنسية اختبار في اللغة الفرنسية : للمترشحين - الذين يحررون باللغة العربية.
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- المجلس الشعبي الوطني،
- الميثاق الوطني،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر حروب التحرير دور السفير دور القنصل
- الزراعة في الجزائر الثروات المعدنية بالجزائر -
- هيئة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية
- الوحدة المغربية حزب جبهة التحرير الوطني الوالي دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها،
- الثورة الثقافية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه