قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581
المادة 13
يعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المذكور أعلاه .