المادة 10
لا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان ..
المادة II : يعهد باختبار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ،
- مود موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 583