قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب تقنى لاستصلاح سهل عنابة 923
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب تقنى لاستصلاح سهل عنابة يكون مصلحة خارجة عن مديرية الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب تحت المسؤولية التقنية للكتابة | الدائمة لاستصلاح سهل عنابة بتنفيذ برنامج استصلاح هذه المنطقة وتنسيق جميع المجهودات والوسائل المخصصة لاستثمار سهل عنابة .
المادة 3
فتح المادةويقوم في هذا الصدد في اطار المزارع العديدة المسيرة ذاتيا والتي ستعقد معها اتفاقية بتنفيذ مخططات البرامج التي تتكون من :
اقامة جهاز تجريبي للتطهير بنقل الاتربة لوقاية النباتات وصرف المياه من خلالها فى مسافة 150 هكتار ،
- زراعة هذه المساحة اعتمادا على قاعدة المناوبة الفلاحية المقترحة لاستثمار الدائرة المسقية ،
- التنظيم التقنى لادارة ورقابة وحدة واسعة النطاق لانتاج الحليب ، تجربة الري بواسطة الرش ، تجربة الآلات الفلاحية تبعا للطرق المحتفظ بها ، اشغال الابحاث الفلاحية العامة او المطبقة خاصة فيما يتعلق بانتاج وتحويل الحليب يقوم بالرقابة التقنية للدراسات :
فيما يتعلق بدراسة الاماكن والوصف الكيميائي والفيزيائي للاراضي ( البيدلوجيا ) وعلم المياه من قبل اختصاصي مصلحة الدراسات العلمية .
- فيما يتعلق بتجربة الري الزراعية من قبل مصلحة الدراسات العلمية ، فيما يتعلق بالتجربة الزراعية باتم معنى الكلمة من قبل المعهد الوطني للابحاث الزراعية .
المادة 4
فتح المادةويكلف مكتب التقنى فضلا عن ذلك ضمن اطار .
وحدات الانتاج والتحويل والتسويق سواء كانت مسيرة ذاتيا او خاصة او خاضعة للقانون الاساسي للتعاونيات :
بالقيام بابحاث ترمى الى التقليل من تكاليف الانتاج والزيادة فى الايراد المالى لهذه الوحدات .
بايجاد تنسيق بين ادارتها المالية والحسابية ، تحديد العلاقات بين الوحدات في اطار الجهاز المسير ذاتيا مع مراعاة درجة كثافة الزراعة ، دراسة الاصلاح العقارى الذى يمكن اعتباره مرغوبا فيه دراسة مشاكل سير المزارع المسيرة ذاتيا ، والخاصة ضمن اطار تقوية القروض والتموين ومجالات التسويق والاستقلال الاداري المادة ه : يساعد فضلا عن ذلك بمشاركة مراكز التكوين المهنى ومؤسسات التعليم الفلاحي على تكوين العمال والفلاحين من حيث الكم والكيف قصد السماح للمنطقة المقبلة بتحويل استغلال الوحدات الفلاحية 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه
المادة 6
فتح المادةيتكون موظفو المكتب التقنى من موظفين منتدبين من الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ومن موظفين متعاقدين ، وتوظف بواسطة مديرية الابحاث والتخطيط بطريقة عقود نموذجية اطارات تقنية وادارية من جميع المستويات قصد التخصص اما في نفس المكان واما في الخارج .
ويمكن للمكتب التقنى فضلا عن ذلك اجراء توظيف اختصاصيين اجانب بواسطة عقود ، واستدعاء مستشارين اذا رأى ذلك ضروريا .
المادة 7
فتح المادةستحدد نصوص تطبيقية كيفيات سير واختصاصات المكتب التقني .
المادة 8
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للمكتب التقني بعنابة
المادة 9
فتح المادةتلزم جميع مديريات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها واعضاء الكتابة الدائمة للجنة استصلاح سهل عنابة بوضع الاطارات والوسائل المادية الضرورية تحت تصرف المكتب التقني .
المادة 10
فتح المادةيدير المكتب التقني مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير الهندسة القروية ومدير الانتاج الحيواني ومدير الانتاج النباتي ومدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ومدير التوجيه ومدير المعهد الوطنى للابحاث الزراعية بالجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 أحمد محساس وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 65-234
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.