قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن ارجاع القطعتين القرويتين رقم 38 و 39 من مخطط تجزئة العين البيضاء الى أملاك الدولة
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن ارجاع القطعتين القرويتين رقم 38 و 39 من مخطط تجزئة العين البيضاء الى أملاك الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.