قرار

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994 ، سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سعيدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.