قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الشلف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.