المادة 4
تتشكل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتي ذكرهم :
بعنوان الإدارات :
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
- ممثل عن كل محطة بحرية رئيسية أو محطة بحرية،
- ممثل عن مديرية النقل،
- ممثل عن مديرية الأشغال العمومية،
- ممثل عن مديرية الموارد المائية،
- ممثل عن مديرية البيئة.
بعنوان الهيئات :
- ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للذبذبات،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري :
- ممثل عن مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري المعنية.
بعنوان ممثلي جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري :
- ممثل واحد عن الجمعيات الولائية الناشطة، لكل ميناء.