قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.