قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يجب على السلطات الإدارية المختصة تزويد اللّجنة بنسخة من التراخيص التي تسلمها، والمتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة ذات أهمية داخل محيط الحماية، بغرض الحفاظ على الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر.