قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يجب على السلطات الإدارية المختصة تزويد اللّجنة بتقرير مفصل بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 10 جانفي سنة 2024 م