قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 7
ترسل المصالح الخارجية المتدخلة لولاية الجزائر تقارير دورية حول نشاطاتها إلى أمانة اللّجنة، بخصوص مدى تنفيذ الترتيبات المتضمنة في مخطط أمن محيط حماية جامع الجزائر.