قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتوج أشغال اللّجنة بمحضر، ترسل نسخة منه فورا، مرفقة بتقرير، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.