قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تجتمع اللّجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات بالنسبة للدورات العادية من رئيس اللّجنة إلى أعضائها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع، ولا يعتد بهذا الأجل في الدورات غير العادية، التي يمكن عقدها في أي وقت، حتى أيام العطل.