المادة 2
تتشكل اللّجنة التي يرأسها والي ولاية الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء،
– ممثل عميد جامع الجزائر،
– المدير العام لمؤسسة تسيير جامع الجزائر،
– قائد القطاع العسكري لولاية الجزائر،
– قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر،
– ممثل مصالح الأمن الداخلي لولاية الجزائر،
– رئيس الأمن الولائي لولاية الجزائر،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية (ولاية الجزائر)،
– مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر،
– مندوب الأمن لولاية الجزائر،
– رئيس مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرون الولائيون لولاية الجزائر المكلفون بما يأتي :
• التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
• الري،
• الطاقة والمناجم،
• الشؤون الدينية والأوقاف،
• التجارة،
• الأشغال العمومية،
• النقل والحركة المرورية،
• أملاك الدولة،
• مسح الأراضي والحفظ العقاري،
• البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
• السياحة والصناعة التقليدية،
• النشاطات الثقافية.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص ذوي الخبرة والمؤهلات الضرورية، الكفيلة بالمساهمة في أشغالها.
تحدد القائمة الإسمية للأعضاء بموجب قرار والي ولاية الجزائر.