قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة) داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
المادة 4
يوضع تحت تصرف وحدة البويرة من أجل القيام بأعمالها، مركز الصيانة والاستغلال للبويرة ومركز الاستغلال لصور الغزلان و تيزي وزو ووكالات البويرة وعزازقة وعين بسام وعين الحمام وذراع الميزان وتيزى غنيف وأزفون وراضية.