قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة) داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
المادة 2
تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها : وحدة البويرة وتحمل رقم 15.