المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة : : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة ه : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الأقصى البالغ 150000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس .