قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره
المادة 2
يتشكل المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، من رئيس دراسات (1) ومكلف بالدراسات (1) .