قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة 6
يعهد بمسك المحاسبة وبتداول الاموال الى محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
وتوضع اموال المركز في حساب جار للبريد او في مؤسسة مصرفية وطنية .