قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة 5
يجب أن تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية لكل مركز ، من طرف وزير الوصاية . وتتضمن ميزانية كل مركز مايلي : 1 (1) برسم الايرادات
- مساعدات الدولة
- مساعدات الهيئات العمومية
- حصيلة العقود
- حصيلة الاجازات ،
- حصيلة النشرات
- الهبات والوصايا
- مساعدات الهيئات الدولية
- جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان تمنح له. 2 (2) برسم النفقات نفقات التجهيز
- نفقات التسيير
- جميع النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهمته كما هي محددة في النصوص المتضمنة احداث كل مركز للبحث.