قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.