قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة 4
يتولى المدير ، الاشراف اللائق للمراكز . فيمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتسيير المركز بصفة لائقة . ويعين ويسير موظفى المراكز .
ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات في نطاق التنظيم الجارى به العمل. ويأمر بصرف جميع نفقات المركز .
ويمكن له أن يفوض امضاءه الى المدير المساعد والى مدير الادارة العامة وذلك في حدود اختصاصات كل منهما .