قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة 3
يعين مديرو مراكز البحث بموجب قرارات تتخذ من طرف وزير الوصاية. ويعين المديرون المساعدون | ومديرو الادارة العامة ورؤساء الاقسام من طرف وزير الوصاية بناء على اقتراح مديرى المراكز.