قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة 2
تنظم مراكز البحث على شكل أقسام يحدد عددها واختصاصاتها بموجب مقرر يتخذ من قبل الوزير المكلف بالبحث العلمى . وتسير المصالح الادارية من طرف مدير الادارة العامة لكل مركز .
الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303