قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق فهرس
المادة الأولى
تتمتع مراكز البحث بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى . ويسير كل واحد منها من قبل مدير ، يساعده عند الاقتضاء ، مدير مساعد .