قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
المادة 5
ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2000، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000.
سلطاني بوقرة عبد القادر بن مبارك – الجزائر