قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
المادة 3
ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل و / أو الأمراض المهنية بتطبيق النسبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه.