قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
المادة 2
تطبق النّسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا.