قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 9
يمنح رمز ترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، من قبل المركز الوطني، بعد إتمام إجراءات تسجيلها.