الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 8
في حالة ضياع أو سرقة أو تلف "شهادة التسجيل والترقيم" لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يلزم المالك دون تأخير بإعلام المركز الوطني والامتثال أمام مصالح الأمن المختصة إقليميا، قصد الشروع في إجراءات التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يحق لمالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن الحصول على نسخة ثانية من شهادة التسجيل والترقيم، يسلّمها المركز الوطني، بناء على طلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرفقا بتصريح بضياع و / أو محضر، ساريي المفعول وصادرين عن مصالح الأمن المختصة إقليميا، موجهين إلى المركز الوطني في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ التصريح بالضياع.
الفصل الثالث شروط وكيفيات الترقيم والتأشير القسم الأوّل ترقيم وتأشير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن