قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 6
شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. ويجدده المركز الوطني طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار.