الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 5
يترتب عن دراسة ملف تسجيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، إصدار شهادة تسجيل وترقيم يسلّمها المركز الوطني لصاحب الطلب، تتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية :
– الرقم الترتيبي للشهادة،
– رقم التسجيل الممنوح المحدد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار،
– صنف ونوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– الصانع ونموذج منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء،
– الحمولة النافعة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– مرجع شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء،
– رمز التعريف الإلكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– رمز الترقيم،
– هوية المالك،
– تاريخ التسجيل،
– تاريخ بداية سريان الشهادة.