المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
"طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت" :
طائرة بدون طيار على المتن ثابتة الجناحين مزودة بمحركات أثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران برد فعل ديناميكي للهواء على جناحيها، "طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار" :
طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران بشكل أساسي بردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدوارات الآلية على محاور عمودية إلى حد كبير، "طائرة بدون طيار على المتن هجينة" : طائرة بدون طيار على المتن مزودة بنمطين من المحركات ذات الأجنحة الثابتة والأجنحة الدوارة، "صالحة للطيران" : حالة طائرة بدون طيار على المتن أو مركز قيادة مسيّر عن بعد أو محرك أو مروحة أو قطعة مطابقة لملفها التقني المعتمد والذي هو في حالة استخدام بكل أمان، "الترقيم" : عملية إدارية يسجل من خلالها في سجل يسمّى "ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، الاسم والمعلومات الضرورية للمالك ولمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وكذا رمز الترقيم الممنوح لها من أجل تسهيل التعرف عليها، "تعديل" : أي تغيير يُحْدَث على تصميم النوع لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن.