الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة الملحق الأوّل
1 ) يحدّد رقم التسجيل كما يأتي :
– DZ3 DZ2, DZ1, : حكومي أو خاص (المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية أو المديرية العامة للجمارك أو المديرية العامة للغابات)، أو أخرى،
– ,O ,S ,V C : جناح ثابت أو حوامة أو طائرة متعددة المراوح أو أخرى،
– 1، 2، 3، 4 : الصنف،
– T C, ,L, P : مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية،
– NN : ترقيم الولايات،
– YYYY : سنة التسجيل،
– XXXXXX : الرقم التسلسلي للتسجيل.
مثال : –V2P042023000000 DZ3 .
2 ) يحدّد رمز الترقيم كما يأتي :
– DZ3، DZ2، DZ1 : حكومية (تابعة للدولة) أو خاص (المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية أو المديرية العامة للجمارك أو المديرية العامة للغابات) وأخرى،
– 1، 2، 3، 4 : الصنف،
– T C, ,L, P : مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية،
– XXXXXXXX : الرقم التسلسلي للتسجيل.
مثال : 2P00000000 – DZ3 . 30 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الثاني الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الإلكتروني والإشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن .1 الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الإلكتروني :
أ - يجب أن يكون إرسال جهاز التعريف الإلكتروني بتردد دوري كل 30 ثانية، عن طريق أيّة قناة "ويفي" موجودة على حزمة الذبذبات من 2400 إلى 2483.5 ميغاهرتز، وفقا لمقاييس إرسال إطارات البيانات، لا سيما الشكل Beacon مثلما هو محدد في معايير " 802.11 IEEE ." كما يمكن استعمال التكنولوجيات البديلة على غرار LTE أو 5G، لتحسين مدى ودقة إرسال المعطيات،
ب - ترسل منظومة التعريف الإلكتروني رسالة عن طريق إطار بيانات "ويفي" على بعد 150 مترا، على الأقل، ويُشغل الجهاز تلقائيا،
ج - تحدد قدرة إرسال جهاز التعريف الإلكتروني بالنسبة لحزم الذبذبات المذكورة أعلاه، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
د - نظام ترميز البيانات المرسلة هو 8 UTF- .
• مواصفات عرض البيانات 8( )UTF- :
الحقل الوصف الشكل الرقم التعريفي للمنظومة رمز أبجدي رقمي وحيد 20 حرف أو رقم، على الأكثر خط العرض الموقع الجغرافي 84( )WGS الدرجات العشرية خط الطول الموقع الجغرافي 84( )WGS الدرجات العشرية الارتفاع الارتفاع بالمتر عدد صحيح ( MSL أو AGL حسب البرمجة) السرعة السرعة الأرضية م / ثا عدد صحيح الاتجاه اتجاه التنقل ( موقع الطيار عن بعد الإحداثيات أو تحديد "محطة التحكم"
موقع نقطة الإقلاع الإحداثيات 0° إلى 359° ) عدد صحيح الجغرافية الدرجات العشرية الجغرافية الدرجات العشرية توقيت الإرسال توقيت UTC حسب مواصفات سا سا : د د : ثا ثا 8601 ISO (مثال) )14:52:00Z( الملحق الثاني (تابع) .2 الخصائص التقنية للإشارة الضوئية :
أ - تهدف الإشارة الضوئية إلى تحسين رؤية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، خاصة في ظروف الإنارة الضعيفة أو أثناء الطيران الليلي، كما يجب تشغيلها قبل الإقلاع وتبقى على ذلك إلى غاية الهبوط.
ب – يجب في أي حال من الأحوال ألا تتسبب، الإشارة الضوئية في الإبهار أو الإزعاج البصري للمستعملين الآخرين للمجال الجوي.
ج – يجب أن تكون الإشارة الضوئية مطابقة للمعايير الآتية :
– مرئية بالعين المجردة على بعد 3 كلم، على الأقل،
– مجال الرؤية 360° أفقي،
– ضوء ثابت أو غماز بتردد من 40 إلى 60 ومضة في الدقيقة،
– عمرها الافتراضي الأدنى يتناسب مع مدة الطيران القصوى.
د - المتطلبات الخاصة بالإشارة الضوئية حسب نوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن :
د.1 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت :
يجب أن يحتوي جهاز الإضاءة ما يأتي :
– أضواء الملاحة : أحمر على اليسار وأخضر على اليمين، مرئيان باتجاه الأمام ب 110°،
– ضوء مرئي أبيض باتجاه الخلف ب 140°، على الأقل.
د.2 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع دوار :
يجب أن يحتوي جهاز الإضاءة أضواء غمازة بيضاء أو حمراء على أطراف الأذرع، ويجب أن تكون الجهة الأمامية قابلة للتمييز بسهولة، بشكل يضمن الرؤية ب 360° .
د.3 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هجينة :
يجب أن يستجيب جهاز الإضاءة، على الأقل، للمتطلبات التقنية الخاصة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت أو ذات شراع دوار المذكورة أعلاه، بما يتوافق مع مرحلة الطيران المناسبة. كما يرخص باستخدام جهاز إشارة ضوئية مدمج أو متكيف.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري